قال القاضي: قال مالك: وأبو حنيفة والشافعي، وعامة العلماء يجب الإنصات للخطبة. وحكى عن النخعي والشعبي، وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن. ونقل ابن حجر في الفتح ٢/ ٤١٥ أن ابن عبد البر، وروى عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا من حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة، قال ابن عبد البر: وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلم، وأحسن أحوالهم أن يقال: إنه لم يبلغهم الحديث. قال النووي: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه. وقال النخعي وأحمد وأحد قول الشافعي: لا يلزمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: "والإمام يخطب" دليل على أن وجوب الإنصات، والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ومالك، وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام. ٣٦- مسلم النووي ٢/ ٥١٠، ٥١١. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: "فاستمع وأنصت"، هما شيئان متمايزان، وقد يجتمعان فالاستماع الإصغاء، والإنصات السكوت، ولهذا قال تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤] . وقوله صلى الله عليه وسلم: "وزيادة ثلاثة أيام"، هو بنصب زيادة على الظرف. =