للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٧- وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطا رقاب الناس كانت له ظهرا".


= قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين، وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة من معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها، قال بعض أصحابنا: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة، وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة.
قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن مس الحصا لغا"، فيه النهي عن مس الحصا وغير من أنواع العبث في حالة الخطبة.
وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة.
والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود.
وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة ٤/ ٢٦٠.
واختلفوا في رد السلام، وتشميت العاطس حالة الخطبة فرخص فيه بعضهم وهو قول أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي، وكره بعضهم من التابعين وغيرهم، وهو قول سعيد بن المسيب.
٣٧- أبو داود رقم ٣٤٧ كتاب الطهارة باب الغسل يوم الجمعة.
والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم ١٨١٠، وفي الهامش إسناده حسن.
وقال ابن خزيمة: إن في هذا الحديث دليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا؛ لأنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها.

<<  <   >  >>