والحديث ذكره ابن حجر في الفتح ٢/ ٤١٤، وعزاه لأحمد والبزار، وقال: وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة، عن ابن عمر. قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. وقال الشيخ الساعاتي رحمه الله في الفتح الرباني ٦/ ٩٨ بعد أن ذكر الحديث قال: شبه من لم يمسك عن الكلام بالحمار الحامل للأسفار يجامع عدم الانتفاع. وظاهر قوله من تكلم يوم الجمعة المنع من جميع أنواع الكلام من غير فرق بين ما لا فائدة فيه وغيره، وقال: والحديث أورده الحافظ في بلوغ المرام أيضا، وقال رواه أحمد بإسناد لا بأس به قال: وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب فقد لغوت". والحديث في الترغيب والترهيب ١/ ٥٠٥. والحاوي للفتاوى ١/ ٤٠٦. وتفسير ابن كثير ٨/ ١٤٣، وعزاه لأحمد. - وإتحاف السادة المتقين ٣/ ٢٦٨. - كنز العمال ٢١٢١٣- المشكاة ١٣٩٧ عزاه لأحمد. وقال الألباني في الهامش: بإسناد ضعيف فيه مجالد، وهو ابن سعيد قال الحافظ في التقريب: ليس بالقوي وقد تغير بآخر عمره، ولذلك إشارة المنذري في الترغيب ١/ ٥٠٥ إلى تضعيف الحديث.