للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً

(٧١) وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين

(٧٢) وغسل الميامن قبل المياسر

(٧٣) والغسل ثلاثاً ثلاثاً

(٧٤) وتكره الزيادة عليها

(٧٥) والإسراف في الماء

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٧١: (وتخليل اللحية والأصابع) وقد سبق، (ومسح الأذنين) مستحب أيضاً لما روى ابن عباس: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» ، قال الترمذي: حديث صحيح.

مسألة ٧٢: (وغسل الميامن قبل المياسر) لقول عائشة: «كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله» ، متفق عليه، وعن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم» رواه أبو داود وابن ماجه، وحكى علي وعثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «وضوء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فبدأ باليمنى قبل اليسرى» ، رواهما أبو داود.

مسألة ٧٣: (والغسل ثلاثاً ثلاثاً) لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضأ ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: "هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي» أخرجه ابن ماجه.

مسألة ٧٤: (وتكره الزيادة عليها) لما في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: "هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

مسألة ٧٥: (ويكره الإسراف في الماء) لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مر على سعد وهو يتوضأ فقال: "لا تسرف" قال: يا رسول الله أفي الماء إسراف؟ قال: "نعم، وإن كنت على نهر جار» رواه ابن ماجه.

<<  <   >  >>