(٧٧) عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»
(٧٨) ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ٧٦:(ويسن السواك) في جميع الأوقات، لأن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت:«كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا دخل بيته بدأ بالسواك» ، رواه مسلم، وروى أحمد في المسند أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» رواه البخاري عن عائشة تعليقاً، وروي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه كان كثيراً ما يولع بالسواك.
مسألة ٧٧: ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: (عند تغير الفم) لأن الأصل استحبابه لإزالة الرائحة، (وعند القيام من النوم) لما روى حذيفة قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه، يعني يغسله، يقال: شاصه وماصه إذا غسله، (وعند الصلاة لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» متفق عليه.
مسألة ٧٨: (ويستحب في سائر الأوقات) لما سبق (إلا للصائم بعد الزوال) فلا يستحب، قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال، وهل يكره؟ على روايتين:
إحداهما: يكره لأنه يزيل خلوف فم الصائم وهو أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعاً فكرهت إزالته كدم الشهيد.
والثانية: لا يكره لأن عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» ، قال الترمذي: حديث حسن.