للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١٢٢) ومس المصحف

(١٢٣) واللبث في المسجد

(١٢٤) والوطء في الفرج

(١٢٥) وسنة الطلاق

(١٢٦) والاعتداد بالأشهر

(١٢٧) ويوجب الغسل

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ١٢٢: (ومس المصحف) ، لقوله سبحانه: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ٧٩] .

مسألة ١٢٣: (واللبث في المسجد) ، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا أحل المسجد لحائض» رواه أبو داود.

مسألة ١٢٤: (والوطء في الفرج) لقوله سبحانه: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢] ، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه أبو داود.

مسألة ١٢٥: (وسنة الطلاق) لأن «ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالرجعة حتى تطهر [ثم تحيض ثم تطهر] ، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك» ، رواه البخاري.

مسألة ١٢٦: (والاعتداد بالأشهر) ، لأنها إذا صارت ممن تحيض اعتدت بالحيض لقوله سبحانه: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] .

مسألة ١٢٧: (ويوجب الغسل) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» متفق عليه.

<<  <   >  >>