للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١٢٨) والبلوغ

(١٢٩) والاعتداد به

(١٣٠) فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم

(١٣١) والطلاق

(١٣٢) ولم يبح سائرها حتى تغتسل

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ١٢٨: (والبلوغ) يعني يثبت به البلوغ، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أبو داود، أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.

مسألة ١٢٩: (والاعتداد به) يعني إذا وجد اعتدت به، لقوله سبحانه: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] وقبل أن تحيض كانت تعتد بالشهور لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] .

مسألة ١٣٠: (فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم) للحائض كما يباح للجنب.

مسألة ١٣١: (ويباح الطلاق) إذا انقطع الدم، لأنه إنما حرم طلاق الحائض وهذه طاهر.

مسألة ١٣٢: (ولا يباح سائرها حتى تغتسل) ، أما الصلاة فلا تباح لها لقيام الحدث بها وكذا الطواف لأنه صلاة، ولا يباح لها قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا اللبث في المسجد لقيام الحدث الأكبر بها ولما سبق في أول الباب، ولا يباح الوطء في الفرج، لأن الله سبحانه أباحه بشرطين انقطاع الدم والغسل بقوله سبحانه: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢] معناه حين ينقطع دمهن، ثم قال: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة: ٢٢٢] معناه اغتسلن {فَأْتُوهُنَّ} [البقرة: ٢٢٢] .

١ -

مسألة ١٣٣: وأما منع الاعتداد بالأشهر فباق، لأنها صارت ممن تحيض فعدتها الحيض.

<<  <   >  >>