والانعقاد: عبارة عن انضمام أحد كلام العاقدين إلى الآخر على وجه يظهر أثره في المحل شرعا.
والإيجاب: ما ذكر أولا من لفظ بعت واشتريت.
والقَبُول: ما ذكر ثانيا وهو المتعارف.
وقيل: الإيجاب فعل والفعل خروج الممكن من الإمكان إلى الوجوب أي: إلى التحقق والثبوت.
وفي الكفاية: قيل أنواع البيع ترتقي إلى عشرين نوعا أو أكثر والكل مذكور في النهاية.
النَّفيس: ما يكثر ثمنه كالعبيد والإماء.
والخَسِيس: ما يقل ثمنه كالبقل والرمان واللحم والخبز. والشرط في بيع التعاطي: الإعطاء من الجانبين عند شمس الأئمة الحلواني١. وقيل الإعطاء من أحد الجانبين يكفي.
والمجازفة: أخذ الشيء بلا كيل ولا وزن. والجزف أخذ الشيء مجازفة وجزافاً.
الصُّبرة: واحدة صبر الطعام تقول: اشتريت الشيء صبرة أي: بلا كيل ولا وزن.
والمحاقلة: بيع الطعام في سنبله، وقيل: اشتراء الزرع بالحنطة، وقيل: بيع الزرع قبل صلاحه من الحقل وهو الزرع، وقيل: المزارعة بالثلث والربع وغيرهما وقيل كراء الأرض بالحنطة كذا في المغرب.
١ هو "الإمام عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلواني البخاري". والحلواني نسبة إلى عمل الحلوى. كان إمام أهل الرأي في وقته، من مصنفاته: المبسوط في الفقه وكتاب النوادر. توفي سنة ثمانٍ وأربعين وأربعمائة.