اعلم أن الماء نوعان: أحدهما الشرب والثاني الشفة. ثم الشرب نصيب الماء الذي يشترك فيه الكل كماء أودية غير مملوكة، كدجلة ونحوها في عموم المنافع.
والشفة: شرب بني آدم والبهائم، ولكل من بني آدم والبهائم حق الشفة في كل ماء لم يحرز بطرف.
فإن الأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم:"الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار" ١. وهو يتناول الشرب والشفة.
ثم خص منه الشرب بعد دخول الماء في المقاسم بالإجماع، فبقي منه الشفة، لأن البير ونحوها لم توضع للاحتراز. كذا في الدرر.
الأشربة: جمع شراب: وهو ما يشرب من المايعات.
وسمي هذا الكتاب بها لأن فيه بيان أحكامها.
ثم المناسبة بين الشرب والأشربة ظاهرة، إلا أن الشرب في بيان شرب الحلال، وهذه في بيان الحرام فلذلك فصلها وأخرها عنه.
والدُّباء: بالقصر والمد: القرع، الواحدة: دباءة.
الحَنْتم: الخزف الأخضر أو كل خزف. وعن أبي عبيدة: هي جرار حمر يحمل فيها الخمر إلى المدينة، الواحدة: حنتمة. والجّرَّة من الخزف، وجمعه: جر وجرار. كذا في الصحاح.
وفي المغرب: الجر قيل: هو كل شيء يصنع من مدر. والخزف بالتحريك: الجر.
١ روي هذا الحديث من طرق متعددة، فقد أخرجه أبو داود عن حريز بن عثمان عن أبي خداش بن حبان بن زيد عن رجل من الصحابة. وأخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس.