الحوالة: هي اسم من الإحالة، والمناسبة بين الحوالة والكفالة ظاهرة من حيث إن في كل واحد منهما التزاما على الأصيل. كذا في النهاية.
وفي تبيين الحقائق: وأحلت زيدا بما كان له علي وهو مائة درهم على رجل فاحتال زيد به على الرجل، فأنا محيل، وزيد محال، والمال محال به والرجل محال عليه ومحتال عليه. وقول الفقهاء للمحتال له لغو لأنه لا حاجة إلى هذه الصلة.
ويقال للمحتال حويل قياساً على كفيل وضمين كذا في الكفاية.
وأصل التركيب دال على الزوال والنقل ومنه التحويل، وهو نقل شيء من محل إلى محل آخر. وإنما سمي هذا العقد حوالة لأن فيه نقل المطالبة أو نقل الدين من ذمة إلى ذمة، بخلاف الكفالة فإن فيها ضم ذمة إلى ذمة. وفي المغرب: وقولهم في المزارعة. الحوالة زيادة شرط على العامل يعنون بها التحويل المعتاد في بعض النبات كالأرز مثلاً.
السُّفْتَجَة: تعريب سفقته وهي شيء محكم أو مجوف سمي هذا القرض بها لأنه لإحكام أمره، أو لأنه شبه له بوضع الدراهم في السفاتج، أي: في الأشياء المجوفة كما تجعل العصا مجوفة ويخبأ فيها الماء.
توي المال: هلك وذهب توىً فهو توٍ وتاوٍ، ومنه "لا توى على مال امريءٍ