وجه إيراد هذا الكتاب في آخر الكتاب ظاهر، لأن آخر أحوال الآدمي في الدنيا الموت، والوصية: معاملة وقت الموت وهو آخر عمره.
الوصيّة: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع. والوصية والوصايا اسمان كذا في التعريفات.
وفي الدرر: الوصية اسم بمعنى المصدر ثم سمي به الموصى به.
وقال صاحب الاختيار: وهي جمع وصية، وهو طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبة الموصى أو بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه، كقضاء ديونه والقيام بحوائجه ومصالح ورثته من بعده وتنفيذ وصاياه وغير ذلك.
وقال في الدرر: والإيصاء لغة: طلب شيء من غيره ليفعله في غيبته حال حياته وبعد وفاته وشرعا: يستعمل تارة باللام يقال: أوصى فلان لفلان بكذا بمعنى: ملكه له بعد موته.
ويستعمل أخرى بإلى يقال: فلان أوصى إلى فلان بمعنى جعله وصيا يتصرف في ماله وأطفاله بعد موته. والقوم لم يتعرضوا للفرق بينهما وبيان كل منهما بالاشتقاق، بل ذكروهما في أثناء تقرير المسائل، وقد بين هاهنا كلا بانفراده.
وفي الصحاح: أوصيت له بشيء، وأوصيت إليه: إذا جعلته وصيك، والاسم الوصاية والوصاية. وأوصيته ووصيته أيضا بمعنى، والاسم الوصاة. وتواصى القوم أي: أوصى بعضهم بعضا.
وفي الاختيار: الاستيصاء قبول الوصية، يقال: فلان استوصى من فلان إذا قبل وصيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان" ١. أي اقبلوا وصيتي فيهن فإنهن أسرى عندكم.
١ يرجع إلى البخاري مع الفتح ٩/٢٥٣ كتاب النكاح وصحيح مسلم ٢/١٠٩١ كتاب الرضاع وسنن الترمذي مع التحفة ٤/٣٢٦ كتاب الرضاع وسنن ابن ماجه ١/٥٩٤ كتاب النكاح.