المناسبة بين الكتابين أن الغصب من أنواع التجارة، حتى إن أقر المأذون به صح كما يصح إقراره بدين التجارة، ولم يصح بدين المهر لأنه ليس من التجارة.
والعين المغصوبة لا يملكها الغاصب، كالعبد المأذون لا يملك ما اكتسبه.
والعبد كما كان محجورا عن التصرف فيما لمولاه بدون إذنه فكذلك الغاصب لا يملك ذلك شرعاً.
والغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلما وقهراً، ويقال للمغصوب: غصيب تسمية بالمصدر كذا في المغرب.
وفي الشرع: أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده إن كان في يده.
فالغصب شرعاً: لا يتحقق في الميتة والخمر لأنهما ليسا بمال ولا في خمر المسلم لأنها ليست بمتقومة ولا في مال الحربي لأنه ليس بمحرم ولا فيما أذن المالك بأخذه كالوديعة ولا فيما لا يزول يد المالك كزوائد الغصب كذا في التبيين.