تناسب البابين من حيث إن فيهما زيادة لكن في المرابحة زيادة هي حلال وفي الربا زيادة هي حرام، والاحتراز عن الشبهة واجب في كل باب.
فإن قيل: كيف يستقيم وجه تناسب اقتران باب الربا بباب المرابحة ويفصل بينهما باب الإقالة؟ قلنا: توسط باب الإقالة بين هذين البابين يقع في هذه المسودة لمراعاة عداد أنواع البياعات على التعاقب والتوالي من غير فصل بإيراد المرابحة في عقب أخواتها، وفي الأصل باب الإقالة مقدم على باب المرابحة وتعاقب فيه باب الربا بباب المرابحة والله تعالى الموفق للسداد وعلى فضله الاعتماد.
ثم الربا في اللغة: الفضل والزيادة، يقال: ربا الشيء يربو ربا وربوا أي: زاد.
وفي الشرع هو: فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض. وفي الصحاح: والربا في البيع، ويثنى ربوان وربيان، وقد أربى الرجل، والربية مخففة لغة في الربا وكان القياس ربوة.
النَّسَاء بالمد لا غير: التأخير، يقال بعته بنساء ونسيء ونسيئة بمعنى، كذا في المغرب. وفي الصحاح: ونسأت الشيء نسأ: أخرته وكذلك أنسأته فعلت وأفعلت بمعنى.
والنسأة بالضم: التأخير وكذلك النسيئة على فعيلة، وبعته بنسأة وبعته بكلأة وبعته بنسيئة أي: بأخرة. وقال الأخفش: أنسأته الدين: إذا جعلته له مؤخراً، ونسأته دينه إذا أخرته نساء بالمد، وكذلك النساء في العمر ممدودٌ. ومنه قوله: من سره النساء ولا نساء فليخفف الرداء وليباكر الغداء وليقل غشيان النساء.