[كتاب الجنايات]
هي جمع جناية، وهي: ما يُجنى من الشر، أي: يحدث ويكسب.
وهي في الأصل: مصدر جنى عليه شرا جناية، وهو عام في كل ما يقبح ويسوء وقد خص بما يحرم من الفعل.
ولكن في ألسنة الفقهاء يراد بالجناية: القصاص في النفوس والأطراف.
وإنما جمعها باعتبار أنواعها رعاية للتناسب بين اللقب والملقب.
ثم المناسبة بين الكتابين: أن الرهن شرع لإحياء الدين وصيانة عن الهلاك.
فكذا الجناية حكمها شرع لصيانة النفوس وإحيائها، كما قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} . [سورة البقرة: آية ١٧٩] الآية. إلا أن الرهن وسببه مشروعان، والجناية حكمها
مشروع، فقدم الرهن عليه.
قيل القتل: على خمسة أوجه:
عمد: وهو ضرب القاتل المقتول بما يفرق به الأجزاء كسلاح ونحوه.
وشبه عمد: وهو ضربه بغير ما ذكر.
وخطأ: وهو رمي المسلم بظن الصيد مثلاً.
وما أجرِيَ مجرى الخطأ وهو: قتل النائم آخر بسقوطه عليه.
والقتل بسبب: وهو قتله بوضع حجر أو حفر بئر في غير ملكه.
القَوَد: بالتحريك القصاص.
والقِصاص: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل كذا في المغرب.
وفي الصحاح: القصاص: القَوَدُ، وقد أقَصَّ الأمير فلانا من فلان إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله.
الدِيَة: مصدر وَدَى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ثم قيل لذلك المال: الدية تسمية بالمصدر. ولذا جمعت، وهي مثل عدة في حذف الفاء. كذا في المغرب. قيل والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها.
الوَرَق: الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، والهاء عوض عن الواو.