للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فضيلة من الفضائل كذا في المغرب.

وفي النهاية: والمراد من أدب القاضي هنا هو الخصال الحميدة المندوبة والمدعو إليها، فالأدب للقاضي ما يذكر له من شرائط الشهادة.

القضاء لغة: هو الإحكام وشرعاً: إلزام على الغير ببينة أو إقرار، كذا في الكفاية والدرر. وفي النهاية ومعناه شرعا: فصل الخصومات وقطع المنازعات.

وفي الصحاح: القضاء: الحكم وأصله قضاي لأنه من قضيت الياء همزت والجمع: الأقضية، والقضية مثله والجمع: القضايا.

وفي النهاية فعرف أوصاف القضاء بأوصاف الشهادة لأن أصل الولاية يثبت بأهلية الشهادة وكمال الولاية بالقضاء، وكمال الشيء لا يكون بدون أصله فيصلح أن يكون الأهلية للشهادة أصلاً لأهلية القضاء بهذا الطريق لأن الشهادة توجد بدون وصف القضاء ولا يوجد وصف القضاء بدون وصف الشهادة فكانت ولاية القضاء فرعا للشهادة من هذا الوجه فيصح هذا الكلام لأن كل واحد من باب الولاية.

وتفسيرها: هو تنفيذ القول على الغير فالشهادة والقضاء كذلك.

ولهذا ينبغي أن يكون القاضي من أهل الشهادة والأمانة.

والفاسق لا يؤتمن في أمر الدين لقلة مبالاته فيه، ففسق القاضي بأخذ الرشوة أو غيره مثل الزنا وشرب الخمر.

ثم اعلم أن:

الرشوة: بكسر الراء وضمها لغتان وهي مأخوذة من الرشاء.

وفي المغرب: الرشاء: حبل الدلو والجمع: أرشية ومنه الرشوة بالكسر والضم، والجمع: الرشى، وقد رشاه أي أعطاه الرشوة وارتشى منه أخذ.

فإن نازع الماء من البئر لا يتوصل إلى استقاء الماء من البئر إلا به فكذا الإنسان لا يتوصل إلى المقصود من الحرام إلا بها.

وقال عليه السلام: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي" ١.

والراشي: هو الذي يسعى بينهما ويصلح أمرهما من ريش السهم وهو إصلاح.


١ أخرجه أبو داود في سننه مع العون في كتاب الأقضية ٩/٤٩٥ وما بعدها. والترمذي في سننه مع التحفة ٤/٥٦٥ وما بعدها كتاب الحكم وقال عنه: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الأحكام ٣/٧٧٥.

<<  <   >  >>