للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الستر والكتمان إنما يحرم لخوف فوت حق المدعي المحتاج إلى إحياء حقه من الأموال، وذلك في حق العباد.

وأما الحدود فحق الله تعالى وهو موصوف بالغني والكرم وليس فيه خوف فوت حقه، فجاز لذلك أن يختار الشاهد جانب الستر.

وفي النهاية: الشهادة صفة من صفات الله تعالى الذاتية، قال الله تعالى: {ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ} . [سورة يونس: آية ٤٦] وقال عز وجل: {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} . [سورة البروج: آية ٩] ومبنى الشهادة على الصدق، وفيها إحياء الحقوق الذاهبة وإبداء الدعاوى الناصبة وهو المقصود. وقال عليه السلام: "أكرموا الشهود فإن الله تعالى يحيي بهم الحقوق" ١ والقياس يأبى أن تكون الشهادة حجة ملزمة، ولكنه ترك القياس بالنصوص والإجماع كذا في التوفيق.

البينة: الحجة فيعلة من البينونة وهي الانقطاع والانفصال أو من البيان.

والحجة: البرهان، يقال: برهن عليه أي: أقام الحجة.

والتزكية: التعديل والزكي والزاكي: الطاهر.


١ أخرجه الخطيب وابن عساكر من حديث عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن جده ابن عباس.

<<  <   >  >>