وفي الصحاح: المساقاة: أن يستعمل رجل رجلاً في نخيل أو كروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله. وقيل: وهي المعاملة فيما يحتاج إليه في الأشجار ببعض الخارج. والمال من الكل واحد.
وفي الدرر: المساقاة كالمزارعة في أنها باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما رحمهما الله. وأن الفتوى على صحتها.