بالمصدر فيجمع صيودا وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة. والاصطياد افتعال. كذا في المغرب ثم المناسبة بين الكتابين: أن كلا منهما من أسباب اللهو والطرب وهما يوجبان الغفلة.
قال النبي عليه السلام: "من اتبع الصيد فقد غفل" ١ والمراد منه الاصطياد.
وحكم الاصطياد: ثبوت الملك لا الحل لأنه حكم الذكاة.
وشرط ثبوت الملك: كون الصيد غير مملوك. وشرط الحل أن يكون الصايد من أهل الذكاة. وسبب ثبوت الملك: كون الصيد غير مملوك للآخذ.
ثم الصيد مباح لغير المحرم في غير الحرم. كذا في التبيين.
والناب: من السن، ومنه ذو ناب، سمي به الكلب ونحوه لطول نابه.
والمِخْلب: للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.
والبُنْدُقة: ما يرمى به، واحدة البندق، والجمع: البنادق.
والمعراض: السهم الذي لا ريش عليه.
١ هذا الحديث من رواية ابن عباس وفي إسناده وهب بن منبّه وقد تكلم فيه. يرجع إلى سنن أبي داود مع العون ٨/٦١ كتاب الصيد. وسنن الترمذي مع التحفة ٦/٥٣٢ وسنن النسائي ٧/١٧٢ ومسند الإمام أحمد بن حنبل ١/٣٥٧.