للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه السلام" ١. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "إن الله تعالى فرض عليكم الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين"٢. ومثله عن علي رضي الله عنه.

أما ما وقع في الكتب الفقهية من أن السفر مسقط والإقامة مثبت، فيعارض الأحاديث المذكورة لأن الإسقاط يقتضي الحط عن الأصل الحط ينافي الأصل أما الفجر والمغرب والوتر فلا قصر فيهما بالإجماع.

ولو أتم الأربع فقد خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "لما صلى بأهل مكة بعد الهجرة صلى ركعتين ثم قال لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر" ٣.

وفي النوازل: عن ابن عباس رضي الله عنهما: "كان رجلان أحدهما يتم في السفر والآخر يقصر، فقال عليه السلام للذي يقصر: "أنت أكملت وقال للآخر: قصرت" ٤.

وأما السنن فلا رخصة في تركها في السفر، وعند البعض يترك السنن.


١ أخرجه النسائي وابن ماجه في سننهما وابن حبان في صحيحه. واعترض على النسائي بأن فيه انقطاعاً وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع هذا الحديث من عمر، وأجيب عن ذلك بأن مسلماً حكم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمر. وعليه فقد زال الانقطاع. يرجع إلى سنن النسائي ٣/٩٧ وسنن ابن ماجه ١/٣٣٨ ونصب الراية ٢/١٨٩.
٢ أخرجه مسلم في صحيحه ١/٤٧٩ كتاب صلاة المسافرين وقصرها والنسائي في سننه ٣/٩٧ وأحمد في مسنده ١/٣٥٥.
٣ أخرجه أبو داود في باب متى يتم المسافر ٤/٩٦ وأخرجه الترمذي في باب التقصير بالسفر ٣/١١٥ بغير هذا السياق.
٤ هذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف على من خرجه.

<<  <   >  >>