للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن أبي يوسف١ رحمه الله لا عشر فيه لأنه باق على الإباحة.

صدقة الفطر: من قبيل إضافة الشيء إلى الشرط، وإنما قدمت على الصوم مع أنها تجب بعده لأنها عبادة مالية كالزكاة واجبة خلافا للشافعي رحمه الله فإن عنده فرض.

الصدقة: وهي العطية التي بها تبتغى المثوبة من الله تعالى، وفي المغرب: يقال: تصدق على المساكين أي: أعطاهم الصدقة.

الفطر: اسم من أفطر الصائم، ورجل فطير وقوم فطر أي مفطرون.

وهو في الأصل مصدر يقال فطرته أنا تفطيراً، ورجل مفطر، والفطور ما يفطر عليه، والفطرة بالكسر الخلقة كذا في الصحاح.

وفي المحيط: قال عليه السلام: "ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الفطور وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت السرة" ٢.

والسحور: ما يتسحر به أي: ما يؤكل في وقت السحر وهو قبيل الصبح.


١ هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف، كان صاحب حديث، حافظاً، ولزم أبا حنيفة وغلب عليه الرأي، وولي قضاء بغداد، فلم يزل بها حتى مات سنة ١٨٣هـ، وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض.
٢ هذا الحديث رواه الطبراني مرفوعاً وموقوفاً على أبي الدرداء والموقوف صحيح. ورواه البيهقي من حديث ابن عباس وضعفه. يرجع إلى سنن البيهقي ٤/٢٣٨ ونصب الراية ٢/٤٧٠.

<<  <   >  >>