للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو من عن إذا عرض، لأنه يَعُنّ يميناً وشمالا ولا يقصده.

وقيل سمي العنين عنينا لأن ذكره يسترخي فيعن يمينا وشمالا ولا يقصد للمأتي من المرأة. كذا في الكفاية.

والمجبوب: مقطوع الذكر والخصيتين.

والخصي: مقطوع الخصيتين.

والخنثى: الذي له ما للذكر والأنثى. وتخنيث الكلام تليينه. واشتقاق المخنث منه، وجمع الخنثى الخناث كالأنثى والإناث، والخناثى بالفتح كالحبلى والحبالى.

والقاضي الذي رفعت إليه هذه القضية في الجاهلية "عامر بن الظرب العدواني" ولما اشتبه عليه حكمها قالت له خصيلة وهي أمة له: "أتبع الحُكْم المبال" ويروى أنها قالت حكّم المبال أي اجعل موضع البول حاكماً.

وعلى هذا قوله عليه السلام: "يورث من حيث يبول" ١. كذا في المغرب.


١ هذا الحديث أخرجه البيهقي من طرق متعددة لكن أسانيده ضعيفة، لأن في أسانيده الكلبي وأبا صالح وسليمان بن عمرو، والنخعي، وقد رموا بالكذب على ما نقله الزيلعي في نصه عن جملة من المحققين. وقد رواه ابن الجوزي في الموضوعات. وأخرجه الدارمي بسنده عن علي موقوفاً. انظر سنن البيهقي كتاب الفرائض باب ميراث الخنثى ٦/٢٦١ وسنن الدارمي الفرائض ٢/٣٦٥ ونصب الراية للزيلعي ٤/٤١٧.

<<  <   >  >>