للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ، أَوِ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ

١٤٧. وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ فِي الْأَظْهَرِ … وَقِيلَ: بَلْ إِرْسَالِهِ لِلْأَكْثَرِ

١٤٨. وَنَسَبَ الْأَوَّلَ لِلنُّظَّارِ … أَنْ صَحَّحُوهُ، وَقَضَى الْبُخَارِي

١٤٩. لِوَصْلِ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي» … مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ

١٥٠. وَقِيلَ: الَاكْثَرُ، وَقِيلَ: الْأَحْفَظُ … ثُمَّ فَمَا إِرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ

١٥١. يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ أَوْ … مُسْنَدِهِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَرَأَوْا

١٥٢. أَنَّ الْأَصَحَّ الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ، وَلَوْ … مِنْ وَاحِدٍ فِي ذَا وَذَا كَمَا حَكَوْا

<<  <   >  >>