إِذَا قَالَ الشَّيْخُ: «مِثْلَهُ» أَوْ «نَحْوَهُ»
٦٦٨. وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ: «مِثْلَهُ» … أَوْ «نَحْوَهُ» يُرِيدُ مَتْناً قَبْلَهُ
٦٦٩. فَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنَ انْ يُكْمِلَهُ … بِسَنَدِ الثَّانِي، وَقِيلَ: بَلْ لَهُ
٦٧٠. إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بِالتَّحَفُّظِ … وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيزِ لِلتَّلَفُّظِ
٦٧١. وَالْمَنْعُ فِي «نَحْوٍ» فَقَطْ قَدْ حُكِيَا … وَذَا عَلَى النَّقْلِ بِمَعْنىً بُنِيَا
٦٧٢. وَاخْتِيرَ أَنْ يَقُولَ: «مِثْلَ مَتْنِ … قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا» وَيَبْنِي
٦٧٣. وَقَوْلُهُ إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لَمْ يُسَقْ: … «وَذَكَرَ الْحَدِيثَ» فَالْمَنْعُ أَحَقّْ
٦٧٤. وَقِيلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلَاهُمَا الْخَبَرْ … يُرْجَى الْجَوَازُ، وَالْبَيَانُ: الْمُعْتَبَرْ
٦٧٥. وَقَالَ: إِنْ نُجِزْ فَبِالْإِجَازَهْ … لِمَا طَوَى، وَاغْتَفَرُوا إِفْرَازَهْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute