الرَّابِعُ: الْمُنَاوَلَةُ
٤٩٩. ثُمَّ «الْمُنَاوَلَاتُ» إِمَّا تَقْتَرِنْ … بِالْإِذْنِ أَوْ لَا، فَالَّتِي فِيهَا أُذِنْ
٥٠٠. أَعْلَى الْإِجَازَاتِ، وَأَعْلَاهَا إِذَا … أَعْطَاهُ مِلْكاً، فَإِعَارَةً، كَذَا
٥٠١. أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ … عَرْضاً، وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاوَلَهْ
٥٠٢. وَالشَّيْخُ ذُو مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرَهْ … ثُمَّ يُنَاوِلَ الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ
٥٠٣. يَقُولُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ … وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ
٥٠٤. بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا … وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُونَ ذَا امْتِنَاعَا
٥٠٥. إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيْ مَعَ النُّعْمَانِ … وَالشَّافِعِيْ وَأَحْمَدَ الشَّيْبَانِي
٥٠٦. وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِمْ رَأَوْا … بِأَنَّهَا أَنْقَصُ، قُلْتُ: قَدْ حَكَوْا
٥٠٧. إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيحَهْ … مُعْتَمَداً وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوحَهْ
٥٠٨. أَمَّا إِذَا نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا … فِي الْوَقْتِ صَحَّ، وَالْمُجَازُ أَدَّى
٥٠٩. مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ … وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ
٥١٠. عَلَى الَّذِي عُيِّنَ فِي الْإِجَازَهْ … عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، لَكِنْ مَازَهْ
٥١١. أَهْلُ الْحَدِيثِ آخِراً وَقِدْمَا … أَمَّا إِذَا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا
٥١٢. أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنِ اعْتَمَدْ … مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ
٥١٣. صَحَّ، وَإِلَّا بَطَلَ اسْتِيقَانَا … وَإِنْ يَقُلْ: «أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا
٥١٤. ذَا مِنْ حَدِيثِي»، فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ … يُفِيدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ
٥١٥. وَإِنْ خَلَتْ مِنْ إِذْنٍ الْمُنَاوَلَهْ … قِيلَ: تَصِحُّ، وَالْأَصَحُّ: بَاطِلَهْ