مَتَى يَصِحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيثِ أَوْ يُسْتَحَبُّ؟
٣٥٠. وَقَبِلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمَّلَا … فِي كُفْرِهِ، كَذَا صَبِيٌّ حَمَلَا
٣٥١. ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَمَنَعْ … قَوْمٌ هُنَا، وَرُدَّ كَالسِّبْطَيْنِ، مَعْ
٣٥٢. إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمّْ … قَبُولِهِمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ
٣٥٣. وَطَلَبُ الْحَدِيثِ فِي الْعِشْرِينِ … عِنْدَ الزُّبَيْرِيِّ أَحَبُّ حِينِ
٣٥٤. وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوفَهْ … وَالْعَشْرُ فِي الْبَصْرَةِ كَالْمَأْلُوفَهْ
٣٥٥. وَفِي الثَّلَاثِينَ لِأَهْلِ الشَّأْمِ … وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْفَهْمِ
٣٥٦. فَكَتْبُهُ بِالضَّبْطِ، وَالسَّمَاعُ … حَيْثُ يَصِحُّ، وَبِهِ نِزَاعُ
٣٥٧. فَالْخَمْسُ لِلْجُمْهُورِ، ثُمَّ الْحُجَّهْ … قِصَّةُ مَحْمُودٍ وَعَقْلُ الْمَجَّهْ
٣٥٨. وَهْوَ ابْنُ خَمْسَةٍ، وَقِيلَ: أَرْبَعَهْ … وَلَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ
٣٥٩. بَلِ الصَّوَابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا … مُمَيِّزاً وَرَدُّهُ الْجَوَابَا
٣٦٠. وَقِيلَ لِابْنِ حَنْبَلٍ: فَرَجُلُ … قَالَ: لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ
٣٦١. يَجُوزُ لَا فِي دُونِهَا؛ فَغَلَّطَهْ … قَالَ: إِذَا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ
٣٦٢. وَقِيلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ … فَرَّقَ سَامِعٌ، وَمَنْ لَا فَـ «حَضَرْ»
٣٦٣. قَالَ بِهِ: الْحَمَّالُ، وَابْنُ الْمُقْرِي … سَمَّعَ لِابْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ