للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣. وَأَبْهَمُوا؛ فَالشَّيْخُ قَدْ أَجَابَا … أَنْ يَجِبَ الْوَقْفُ إِذِ اسْتَرَابَا

٢٧٤. حَتَّى يُبِينَ بَحْثُهُ قَبُولَهُ … كَمَنْ أُولُوا الصَّحِيحِ خَرَّجُوا لَهُ

٢٧٥. فَفِي الْبُخَارِيِّ احْتِجَاجاً: عِكْرِمَهْ … مَعَ ابْنِ مَرْزُوقٍ، وَغَيْرُ تَرْجَمَهْ

٢٧٦. وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا … نَحْوُ: سُوَيْدٍ، إِذْ بِجَرْحٍ مَا اكْتَفَى

٢٧٧. قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي … وَاخْتَارَهُ تِلْمِيذُهُ الْغَزَّالِي

٢٧٨. وَابْنُ الْخَطِيبِ: الْحَقُّ أَنْ يُحْكَمْ بِمَا … أَطْلَقَهُ الْعَالِمْ بِأَسْبَابِهِمَا

٢٧٩. وَقَدَّمُوا الْجَرْحَ، وَقِيلَ: إِنْ ظَهَرْ … مَنْ عَدَّلَ الْأَكْثَرَ فَهْوَ الْمُعْتَبَرْ

٢٨٠. وَمُبْهَمُ التَّعْدِيلِ لَيْسَ يَكْتَفِي … بِهِ الْخَطِيبُ وَالْفَقِيهُ الصَّيْرَفِي

٢٨١. وَقِيلَ: يَكْفِي، نَحْوُ أَنْ يُقَالَا … «حَدَّثَنِي الثِّقَةُ»، بَلْ لَوْ قَالَا

٢٨٢. «جَمِيعُ أَشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ … أُسَمِّ»؛ لَا نَقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ

٢٨٣. وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ … مِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ

٢٨٤. وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ أَوْ عَمَلَهُ … عَلَى وِفَاقِ الْمَتْنِ تَصْحِيحاً لَهُ

٢٨٥. وَلَيْسَ تَعْدِيلاً عَلَى الصَّحِيحِ … رِوَايَةُ الْعَدْلِ عَلَى التَّصْرِيحِ

٢٨٦. وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُقْبَلُ الْمَجْهُولُ؟ … وَهْوَ عَلَى ثَلَاثَةٍ مَجْعُولُ

٢٨٧. «مَجْهُولُ عَيْنٍ»: مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ … وَرَدَّهُ الْأَكْثَرُ، وَالْقِسْمُ الْوَسَطْ

٢٨٨. «مَجْهُولُ حَالٍ» بَاطِنٍ وَظَاهِرِ … وَحُكْمُهُ الرَّدُّ لَدَى الْجَمَاهِرِ

٢٨٩. وَالثَّالِثُ: «الْمَجْهُولُ لِلْعَدَالَهْ» … فِي بَاطِنٍ فَقَطْ، فَقَدْ رَأَى لَهْ

٢٩٠. حُجِّيَّةً فِي الْحُكْمِ بَعْضُ مَنْ مَنَعْ … مَا قَبْلَهُ؛ مِنْهُمْ سُلَيْمٌ فَقَطَعْ

٢٩١. بِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ: إِنَّ الْعَمَلَا … يُشْبِهُ أَنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلَا

<<  <   >  >>