٢٧٣. وَأَبْهَمُوا؛ فَالشَّيْخُ قَدْ أَجَابَا … أَنْ يَجِبَ الْوَقْفُ إِذِ اسْتَرَابَا
٢٧٤. حَتَّى يُبِينَ بَحْثُهُ قَبُولَهُ … كَمَنْ أُولُوا الصَّحِيحِ خَرَّجُوا لَهُ
٢٧٥. فَفِي الْبُخَارِيِّ احْتِجَاجاً: عِكْرِمَهْ … مَعَ ابْنِ مَرْزُوقٍ، وَغَيْرُ تَرْجَمَهْ
٢٧٦. وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا … نَحْوُ: سُوَيْدٍ، إِذْ بِجَرْحٍ مَا اكْتَفَى
٢٧٧. قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي … وَاخْتَارَهُ تِلْمِيذُهُ الْغَزَّالِي
٢٧٨. وَابْنُ الْخَطِيبِ: الْحَقُّ أَنْ يُحْكَمْ بِمَا … أَطْلَقَهُ الْعَالِمْ بِأَسْبَابِهِمَا
٢٧٩. وَقَدَّمُوا الْجَرْحَ، وَقِيلَ: إِنْ ظَهَرْ … مَنْ عَدَّلَ الْأَكْثَرَ فَهْوَ الْمُعْتَبَرْ
٢٨٠. وَمُبْهَمُ التَّعْدِيلِ لَيْسَ يَكْتَفِي … بِهِ الْخَطِيبُ وَالْفَقِيهُ الصَّيْرَفِي
٢٨١. وَقِيلَ: يَكْفِي، نَحْوُ أَنْ يُقَالَا … «حَدَّثَنِي الثِّقَةُ»، بَلْ لَوْ قَالَا
٢٨٢. «جَمِيعُ أَشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ … أُسَمِّ»؛ لَا نَقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ
٢٨٣. وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ … مِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ
٢٨٤. وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ أَوْ عَمَلَهُ … عَلَى وِفَاقِ الْمَتْنِ تَصْحِيحاً لَهُ
٢٨٥. وَلَيْسَ تَعْدِيلاً عَلَى الصَّحِيحِ … رِوَايَةُ الْعَدْلِ عَلَى التَّصْرِيحِ
٢٨٦. وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُقْبَلُ الْمَجْهُولُ؟ … وَهْوَ عَلَى ثَلَاثَةٍ مَجْعُولُ
٢٨٧. «مَجْهُولُ عَيْنٍ»: مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ … وَرَدَّهُ الْأَكْثَرُ، وَالْقِسْمُ الْوَسَطْ
٢٨٨. «مَجْهُولُ حَالٍ» بَاطِنٍ وَظَاهِرِ … وَحُكْمُهُ الرَّدُّ لَدَى الْجَمَاهِرِ
٢٨٩. وَالثَّالِثُ: «الْمَجْهُولُ لِلْعَدَالَهْ» … فِي بَاطِنٍ فَقَطْ، فَقَدْ رَأَى لَهْ
٢٩٠. حُجِّيَّةً فِي الْحُكْمِ بَعْضُ مَنْ مَنَعْ … مَا قَبْلَهُ؛ مِنْهُمْ سُلَيْمٌ فَقَطَعْ
٢٩١. بِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ: إِنَّ الْعَمَلَا … يُشْبِهُ أَنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلَا