للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن زوجته، وهو لا يقتضي المهر. وقد عرف في الجاهلية نكاح "الخدن" "المخادنة" كأن يتخذ رجل صديقة له "خليلة".

ومن أنواع الزواج التي لم يقرها الإسلام, واستهجنها المجتمع الجاهلي أيضا زواج المقت، ويكون بأن يرث الابن الأكبر زوجة أبيه، إذا لم يكن لها أولاد منه كما يرث المتاع، إلا إذا افتدت نفسها من الورثة برضا منهم، وإذا أراد زَوَّجها من أحد إخوته بمهر جديد، وما ذلك إلا لأن الزواج كان يعني أن تقطع المرأة صلتها بأبيها وإخوتها، فإذا لم تكن ذات ولد ساءت حالتها ولم تجد من يعيلها١. والمعتقد أن هذا النوع من الزواج كان نادر الوقوع، ومقصورًا على فئات خاصة ضئيلة من السكان، وربما يكون قد تسرب إلى المجتمع العربي من المجوس. وقد سمي باسم زواج المقت؛ لأنه كان ممقوتا، والولد الذي يكون ثمرته يسمى "مقيتًا". أما الرجل الذي يخلف أباه على امرأته إذا طلقها أو مات عنها، أو يزاحم أباه على امرأته فكانوا يطلقون عليه اسم "الضيزن" أي: الشريك أو المزاحم عند الاستسقاء "ومعنى الضيزن: الصنم".

وقد حرم المجتمع الجاهلي زواج الأب بابنته، والزواج بالأمهات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخت وزوجات الأبناء. لكن زواج الرجل بأختين تكونان معًا في عصمته كان مباحًا.

ويضاف إلى العادات التي كانت معروفة عند العرب في الجاهلية أن أحدهم إذا تقابل مع آخر من غير قبيلته ومعه ظعينة قاتله عليها، وإن تمكن أخذها منه، واستحلها لنفسه. كما أن الجاهليين قد اعتبروا الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة بدون عقد ضربا من الزنى، فيقولون للمرأة عندئذ: إنها بغي وزانية وفاجرة وعاهرة ومسافحة٢.

ولم يكن عدد الزوجات محددًا، بل كان للجاهلي أن يعدد من الزوجات ما يشاء، مدفوعا إلى ذلك بعوامل شتى، قد تكون شخصية بحتة أو إنسانية، كأن يدخل في عصمته


١ د. أحمد شلبي: التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ١/ ٧٩، جواد علي: ٥/ ٢٧٤.
٢ جواد علي: ٥/ ٢٥٤-٢٥٨.

<<  <   >  >>