للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الطلاق]

كان الطلاق من حق الرجل، يستعمله متى شاء لأي سبب أو حتى بدون سبب. وكان العرف يقضي بأن الرجل إذا طلق زوجته واحدةً كان أحق الناس بها. أما إذا استوفى الثلاث انقطع السبيل عنها، فالطلاق ثلاثًا معناه الفرقة التامة بين الزوجين١. على أن هنالك من النسوة من كن يشترطن عند الزواج أن يكون لهن الحق في الطلاق إذا أردن, وكانت المرأة إذا أرادت أن تطلق زوجها غيرت باب قبائها، فإن كان قِبَل المشرق جعلته قبل المغرب، فإذا رأى الزوج ذلك عرف أنها قد طلقته فلم يأتها, لكن ذلك لم يكن ليحصنهن من تطليق أزواجهن لهن إذا أرادوا. وإذا طلقت الزوجة أو مات عنها زوجها ألزمت بقضاء العدة حتى يتبين ما إذا كانت حاملًا أم غير حامل، خوفًا من أن تختلط الأنساب فيما لو تزوجت قبل انقضاء العدة٢.


١ الألوسي: ٢/ ٤٩.
٢ جواد علي: ٣/ ٢٧٣.

<<  <   >  >>