كانت الأسرة تقوم على أساس الزواج بعقد وبمهر معين، يدفعه الزوج بعد رضاء أولياء الفتاة ورضائها في بعض الأحيان، وهو ما يسمى بزواج المهر أو زواج البعولة، وقد يغالي بعض الآباء في قيمة المهر مغالاة شديدة، على أنه ذكر إلى جانب هذا أنواع أخرى من الزواج منها زواج السبي من نساء العدو الأسيرات، ولا يشترط فيه رضا الفتاة أو المهر، ثم زواج الإماء، ويكون بشراء أمة تكون هي وأولادها منه ملك يمينه إلا إذا أعتقهم. وهذه الأنواع من الزواج كان يقرها المجتمع الجاهلي، وقد أقرها المجتمع الإسلامي بعد ذلك مع شيء من التعديل، من حيث تحديد تعدد الزوجات، والتشجيع على عتق الإماء. وعرف العرب أيضا زواج المتعة، وكان يجري بعقد شخصي بين رجل وامرأة غير بكر، لوقت معين تنتهي العلاقة بينهما بانتهائه، وبمهر مقدم وحقوق للأولاد على أبيهم في الإرث, غير أن الانتساب فيه يكون للأم في الغالب, وهو يشبه زواج المهر إلا من حيث اشتراط المدة وانتساب الأولاد١. ومن أنواع الزواج التي عرفت في الجاهلية زواج الشغار، وذلك بأن يتفق رجلان على أن يتزوج كل منهما قريبة الآخر، ممن له عليها حق الولاية كالأخت أو الابنة، وبدون مهر. وفي ذلك ما فيه من عدم احترام حرية المرأة وحقوقها، إنما لم يكن شائعًا شيوعًا كبيرًا. وقريب منه نكاح البدل كأن ينزل رجلان كل منهما للآخر