قوله:"١ - التسمية في أوله ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا".
قلت: أقوى ما ورد فيها حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: "لا صلاة لمن لا وضؤ له ولا وضؤ لمن لم يذكر اسم الله عليه".
له ثلاثة طرق وشواهد كثيرة أشرت إليها في "صحيح سنن أبي داود" رقم ٩٠ فإذا كان المؤلف قد اعترف بأن الحديث قوي فيلزمه أن يقول بما يدل عليه ظاهره ألا وهو وجوب التسمية ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن الأمر فيه للاستحباب فقط فثبت الوجوب وهو مذهب الظاهرية وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره صديق خان والشوكاني وهو الحق إن شاء الله تعالى وراجع له "السيل الجرار" ١ / ٧٦ – ٧٧.
قوله تحت رقم ٢ -: ... لحديث عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قلت: استدلاله بالحديث وسكوته عليه يوهم أنه حديث ثابت وليس كذلك لأن مدار سنده على عاصم بن عبد الله وهو ضعيف كما قال الحافظ في "التقريب" وقد أشار البخاري في "صحيحه" إلى تضعيف الحديث حيث قال:
"ويذكر عن عامر بن ربيعة ... ". وتناقض فيه كلام الحافظ في "التلخيص" ففي موضع حسنه وفي آخر ضعفه وهذا هو المناسب لجزمه في الكتاب الأول بضعف راوي الحديث وهو الحق إن شاء الله تعالى لذلك كنا نتمنى أن يستدل على ما ذهب إليه من استحباب السواك للصائم أول النهار وآخره بالبراءة الأصلية وإذا أورد الحديث أن يبين ضعفه.