ومن ما يبطل الصيام
قوله: "الاستمناء إخراج المني سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه أو كان باليد فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء".
قلت: لا دليل على الإبطال بذلك وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ولذلك قال الصنعاني:
"الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد".
وإليه مال الشوكاني وهو مذهب ابن حزم فانظر "المحلى" ٦ / ١٧٥ - ١٧٧ و٢٠٥.
ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة قالوا:
"لأن الجماع أغلظ والأصل عدم الكفارة".
انظر "المهذب" مع "شرحه" للنووي ٦ / ٣٦٨.
فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار والجماع أغلظ من الاستمناء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute