قوله مستدلا على إباحة التيمم لجرح أو مرض:"لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه ... فقال صلى الله عليه وسلم: "قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده". رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السكن".
قلت: هذا الحديث ضعفه البيهقي والعسقلاني وغيرهما لكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إلى درجة الحسن لكن ليس فيه قوله: "ويعصر ... الخ" فهي زيادة ضعيفة منكرة لتفرد هذا الطريق الضعيف بها