قوله في التعليق:"أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء".
أقول: ليس هذا على إطلاقه فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات في المدينة:
"اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى للزوج".
رواه أبو داود والبزار والطبراني وغيرهم وله طرق وشواهد عن جمع من الصحابة خرجتها في "الصحيحة" ٢ / ٣٥٣ - ٣٥٨ ببسط قد لا تراه في مكان آخر وبينت فيه أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لبعض من لا علم بالآثار عنده.
وإن مما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور:
"إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" وهو مخرج في "الإرواء" رقم ٨٠.
قال الإمام أحمد رحمه الله:
"وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن".
انظر "تحفة المودود في أحكام المولود" لابن القيم ص ٦٤ – هندية.
ثم قال في الختان:"ولم يرد تحديد وقت ولا ما يفيد وجوبه".
قلت: أما التحديد فورد فيه حديثان:
الأول: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام
رواه الطبراني في "المعجم الصغير" ص ١٨٥ بسند رجاله ثقات لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني وفيه كلام من قبل حفظه والوليد بن