قوله في فضل الأربع قبل الظهر تحت رقم ٢:"وإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها فالأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين وإن كان يجوز أن يصليهما متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى". رواه أبو داود بسند صحيح".
قلت: من شروط الحديث الصحيح أن لا يشذ راويه عن رواية الثقات الآخرين للحديث وهذا الشرط في هذا الحديث مفقود لأن الحديث في "الصحيحين" وغيرهما من طرق عن ابن عمر دون ذكر "النهار" وهذه الزيادة تفرد بها علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر دون سائر من رواه عن ابن عمر وقد قال الحافظ في" الفتح "ما مختصره:
" إن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر