قوله تحت رقم ١٣ -: لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". رواه أحمد والشيخان.
قلت: قوله في الحديث: "فمن استطاع ... " مدرج فيه من أحد رواته ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره غير واحد من الحفاظ كما قال المنذري في "الترغيب" ١ / ٩٢ والحديث عندهم من رواية نعيم بن المجمر عن أبي هريرة وقد بين أحمد في رواية له ٢ / ٣٣٤ - ٥٢٣ أنه مدرج فقال في آخر الحديث:
"فقال نعيم: لا أدري قوله: "من استطاع أن يطيل غرته فليفعل" من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة؟ "
وقال الحافظ في "الفتح ":
"لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه".
وكان ابن تيمية يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه صلى الله عليه وسلم فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة كذا في "إعلام الموقعين" ٦ / ٣١٦.
ذكر تحت "سنن الوضوء ": "المضمضة ثلاثا والاستنشاق والاستنثار ثلاثا".
فأقول: إن كان يعني التثليث فيهما فهو مسلم وإن كان يعني أصل المذكورات - كما هو الظاهر - فهو مرفوض لأنه خلاف الأوامر التي جاءت في الأحاديث التي ذكرها فإنها تدل على وجوبها ولذلك قال الشوكاني في "السيل