قوله:" ٧ لا يقطع الصلاة شيء ... لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلى فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات. فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان".
قلت: الحديث ضعيف لا يحتج به لأنه من رواية مجالد بن سعيد عن أبي الوداك ومجالد ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره كما قال الحافظ في "التقريب" وقد اضطرب في رواية هذا الحديث فمرة أوقف قوله فيه: "إن الصلاة لا يقطعها شيء" ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الكتاب ومرة رفعها إليه صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى لأبي داود ولذلك ضعف الحديث ابن حزم والنووي.
ويؤيد ضعف هذه الجملة منه مرفوعة وموقوفة أن قصة أبي سعيد مع الشاب في "الصحيحين" من طريق أخرى عن أبي سعيد دون هذه الجملة فثبت أنها منكرة في هذا الحديث.
نعم رويت هذه الجملة من طرق أخرى عن بعض الصحابة ولكنها كلها ضعيفة خلافا لبعض المحدثين المعاصرين وقد بينت ذلك في "ضعيف سنن أبي داود" رقم ١١٦ و١١٧ وفي "الضعيفة" ٥٦٦١.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذه الأحاديث الضعيفة وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
"يقطع صلاة الرجل - إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل - الحمار والكلب الأسود والمرأة".
أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي ذر وهو في كتابي "صحيح سنن أبي داود" رقم ٦٩٩. ولو أن تلك الأحاديث صحت لأمكن التوفيق بينها وبين هذا.