قوله في التعليق:"لو باع النصاب في أثناء الحول أو أبدله بغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا آخر".
قلت: ينبغي أن يقيد هذا بما إذا وقع ذلك اتفاقا لا لقصد الخلاص من الزكاة كما يروى عن بعض الحنفية أنه كان إذا قارب انتهاء حول النصاب وهب المال لزوجته حتى إذا انتهى الحول استرده منها لأن العود بالهدية جائز عندهم على تفصيل فيه فمن احتال هذه الحيلة - التي يسميها بعضهم حيلة شرعية - فإني أرى أن يؤخذ منه الزكاة وشطر ماله على حديث بهز بن حكيم المذكور في الكتاب فإن المحتال أولى بهذا الجزاء من الممتنع دون حيلة فتأمل.
وراجع ما سيأتي في الكتاب تحت عنوان:" الفرار من الزكاة".
قوله تحت عنوان: ١٠ أداؤها وقت الوجوب: روى الشافعي والبخاري في" التاريخ" عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته".
قلت: إسناده ضعيف فقد قال الشافعي ١ / ٢٤٢ من بدائع المنن:
"أخبرنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عنها".
ومحمد بن عثمان قال في "الميزان":
"شيخ للحميدي قال أبو حاتم: منكر الحديث".
ثم عد من مناكيره هذا الخبر.
وقد ضعف الحديث المنذري في "الترغيب" والهيثمي في "المجمع"