والأثر الذي بعده عن مكحول مرسل أيضا. رواه أبو عبيد ١٤٥٣ ورجاله ثقات.
قوله تحت عنوان: زكاة العسل: "قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح".
أقول: ليس هذا على إطلاقه فقد روي فيه أحاديث أحسنها حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده وأصح طرقه إليه طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب ... بلفظ:
"جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له: سلبته فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبته وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء".
قلت: وهذا إسناد جيد وهو مخرج في "الإرواء" رقم ٨١٠ وقواه الحافظ في "الفتح" فإنه قال عقبه ٣ / ٣٤٨:
"وإسناده صحيح إلى عمرو وترجمة عمرو قوية على المختار لكن حيث لا تعارض إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر ابن الخطاب".
وسبقه إلى هذا الحمل ابن زنجويه في "الأموال" ١٠٩٥ - ١٠٩٦ ثم الخطابي في "معالم السنن" ١ / ٢٠٨ وهو الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم.
ولدقة المسألة حديثيا وفقهيا اضطرب فيه رأي الشوكاني فذهب في "نيل الأوطار" ٤ / ١٢٥ إلى عدم وجوب الزكاة على العسل وأعل أحاديثه كلها وأما