ثم هو معارض بما هو أقوى منه وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه".
أخرجه الدارقطني ص ٢٤٣ وعنه البيهقي من طريق حبان بن هلال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص - وهو ثقة -: ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه. وقال الدارقطني:
"عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث".
قلت: وهو مختلف فيه وقد وثق في إسناد الدارقطني كما ترى وقد وثقه ابن معين والبخاري وغيرهما ولذلك قال ابن القطان:
"فهو مختلف فيه والحديث من روايته حسن" كما في "الجوهر النقي".
ونقل الحافظ عن ابن القطان أنه قال:
"ولم يأت من ضعفه بحجة والحديث حسن".
ثم تعقبه الحافظ بقوله:
"قلت: قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن".
قلت: وجملة القول "أنه لا يصح في هذا الباب شيء لا سلبا ولا إيجابا والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر وهو مذهب ابن حزم أيضا ٦ / ٢٦١ قال:
"فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتجزيه لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يحدد تعالى في ذلك وقتا يبطل القضاء بخروجه وهو قول أبي