وقول الشوكاني في "السيل" ١ / ٦٧: "إن البول من قيام إذا لم يكن محرما فهو مكروه كراهة شديدة" مما لا يلتفت إليه.
قوله تحت رقم ١٠ -: روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما ... رواه الجماعة.
قلت: الحديث صحيح بلا شك فتصديره بقوله: "روي" يشعر بأنه ضيف كما اتفق عليه المحدثون فكان الواجب أن يقال: "ورد" أو نحو ذلك مما يشعر بثبوت الحديث. انظر القاعدة ١٣.
قوله تحت رقم ١١ -: "أن يزيل ما على السبيلين من النجاسات وجوبا بالحجر ... أو بالماء فقط أوبهما معا".
قلت: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما "وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ... ".
وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة ونزول قوله تعالى فيهم:
{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} فضعيف الإسناد لا يحتج به ضعفه النووي والحافظ وغيرهما وأصل الحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة دون ذكر الحجارة ولذلك أورده أبو داود في "باب الاستنجاء بالماء" وله شواهد كثيرة ليس في شيء منها ذكر الحجارة وقد بينت ذلك في "صحيح سنن أبي داود" رقم ٣٤.
١ وأما ما أخرجه البيهقي ١ / ١٠٦ من طريق عبد الملك بن عمر قال: قال علي بن أبي طالب: إنهم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة الماء. فهو مع أنه موقوف فلا يصح لأنه منقطع بين عبد الملك بن عمر وعلي فإنه ليس له رواية عنه ثم هو مدلس ولم يصرح بالسماع منه.