للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الإسلام - كما يبدو ذلك من كتابه - والحريصين على بقائه نقيا سليما كما كان في عهده صلى الله عليه وسلم فإذا به يقول - بعد أن ساق أحاديث صحيحة في الأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين - ما نصه:

"والأمر بإعفائها لم يكن إلا من قبل الندب وشأنها شأن كل المظاهر الشكلية التي لا يهتم بها الإسلام ولا يفرضها على أتباعه بل يتركها لأذواقهم وما تتطلبه بيئاتهم وعصورهم"!

فانظر لهذا الغيور على أحكام الإسلام كيف مهد لنسف الأمر بإعفاء اللحية بأن حمل الأمر بها على الندب أولا ثم زعم أن الإسلام ترك هذا الأمر المندوب لأذواق المسلمين وبيئاتهم فإذا استذوقوه فعلوه لا لأنه أمر به صلى الله عليه وسلم بل لأنه موافق


= ١ - دعواك أن الأحاديث المشار إليها غير متواترة غير مقبولة منك ولا ممن سبقك إليها مثل الشيخ شلتوت وغيره لأنها لم تصدر من ذوي الاختصاص في علم الحديث ولا سيما وقد خالفت شهادة المتخصصين فيه كالحافط ابن كثير وابن حجر والشوكاني وغيرهم حيث صرحوا بأن حديث النزول متواتر وذلك يتضمن تواتر حديث خروج الدجال من باب أولى لأن طرقه أكثر؟ كما لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم الشريف.
وقد كنت جمعت في بعض المناسبات الطرق الصحيحة فقط لحديث النزول فجازوت العشرين طريقا عن تسعة عشر صحابيا فهل التواتر غير هذا؟
٢ - تقسيمك أنت وغيرك - أيا كان - الأحاديث الصحيحة إلى قسمين
قسم يجب على المسلم قبولها ويلزمه العمل بها وهى أحاديث الأحكام ونحوها. وقسم لا يجب عليه قبولها والاعتقاد بها وهي أحاديث العقائد وما يتعلق منها بالأمور الغيبية.
أقول: إن هذا تقسيم مبتدع لا أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه السلف الصالح بل عموم الأدلة الموجبة للعمل بالحديث تقتضي وجوب العمل بالقسمين كليهما ولا فرق فمن ادعى التخصيص فليتفضل بالبين مشكورا وهيهات هيهات!!
ثم ألفت رسالتين هامتين جدا في بيان بطلان التقسيم المذكور الأولى: "وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة" والأخرى: "الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام".

<<  <   >  >>