للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجهاد]

[مدخل]

...

[كتاب الجهاد]

وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو "أو استنفره الإمام" وتمام الرباط أربعون ليلة١ وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما.

ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف٢ وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده ويلزم الجيش طاعته والصبر معه ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه.

وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة٣: سهم له وسهمان لفرسه ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.

وإذا غنموا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده.

والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام ومن عجز عن


١ في "ب" و "م": "يوما" وأشار إليها ابن مانع.
٢ في "أ": "والمرجفة".
٣ في "ج" و "م": "ثلاثة أسهم".

<<  <   >  >>