للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القضاء]

[مدخل]

...

[كتاب القضاء]

وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار أفضل من يجده "علما" وورعا ويأمره بتقوى الله وبأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته فيقول: وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه ويكاتبه في البعد.

وتفيد ولاية الحكم العامة: الفصل بين الخصوم١ وأخذ الحق لبعضهم من بعض٢ والنظر في أموال غير المرشدين والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها وتنفيذ الوصايا٣ وتزويج من لا ولي لها وإقامة الحدود وإمامة٤ الجمعة "والعيد" والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه ويجوز أن يولي عموم النظر في عموم العمل يولي خاصا فيهما أو في أحدهما.

ويشترط في القاضي عشر صفات: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا "ولو في مذهبه".

وإذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء في المال والحدود واللعان وغيرها.


١في "ب": الخصمين.
٢في "ج": من بعضهم لبعض.
٣في "ب": بشروطها، ويتقيد بالوصايا.
٤في "ب": وإقامة.

<<  <   >  >>