للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الضمان]

لا يصح الضمان إلا من١ جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ٢ الضامن لا عكسه.

ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له٣ بل رضا الضامن.

ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم العواري الغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع٤ لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.


١في "ب": من غير جائز التصرف.
٢هكذا في النسخ وهو موافق للمقنع، وفي "م": برثت ذمة الضامن.
٣سقط من "أ": لا.
٤في "م" مبيع.

<<  <   >  >>