للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوكالة]

تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه.

ويجوز١ التوكيل في كل حق آدمي٢ من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والأيمان وفي٣ كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها وليس للموكل٤ أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه.

والوكالة: عقد جائز وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه٥.

ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد وإن باع بدون ثمن المثل أو


١هكذا في الأصل، وفي بقية النسخ و "م": ويصح.
٢سقط من "أ": آدمي.
٣في "ج": وتصح في.
٤في "م": للوكيل.
٥في "م": السفه.

<<  <   >  >>