للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الديات]

[مدخل]

...

[كتاب الديات]

كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة وشهبه العمد والخطأ على عاقلته وإن غصب "حرا" صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض "أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية١" وجبت الدية فيهما.

فصل

وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته٢ ولم يسرف لم بضن ما تلف به "ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب".

"وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي", "ولو ماتت فزعا لم يضمنا".

ومن أمر٣ مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه٤ ولو أن الآمر سلطان "كما لو استأجره سلطان أو غيره".


١سقط من "ب" من قوله: أو مات ... إلى هنا.
٢في "ج" و "م": صبيه.
٣في "م" والشرح زيادة: شخصا.
٤في هامش "ج": في نسخة: لم يضمنا.

<<  <   >  >>