"وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر".
ويصح من كافر وقن ومميز "وغضبان" وسكران ومريض مرجو برؤه "وممن لم يدخل بها" لا من مجنون "ومغمى عليه" وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل.
فإذا قال: والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى, أو يخرج الدجال, "أو حتى تشربي الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك" ونحوه فمؤل.
فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة في الفرج١ فقد فاء وإلا أمره بالطلاق فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق "مع يمينه" وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمؤل.