للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب حد الزنا]

إذا زنى المحصن رجم حتى يموت والمحصن: من وطئ امرأته "المسلمة أو١ الذمية" في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما.


١ في "أ" و "ب": و.

<<  <   >  >>