للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب حد المسكر]

كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها "ولم يحضره غيره".

وإذا شربه "المسلم" المكلف١ مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق.


١ كذا في "أ" و "ب"، وسقط من "م" والشرح: المكلف.

<<  <   >  >>