للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب حد القذف]

إذا قذف "المكلف" بالزنا١ محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا وإن عبدا أربعين "والمعتق بعضه بحسابه" وقذف غير المحصن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف والمحصن هنا: الحر المسلم العاقل العفيف "الملتزم" الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه.

وصريح القذف: يا زاني يا لوطي ونحوه وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه إن فسره بغير القذف قبل وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر.

"ويسقط حد القذف بالعفو", "ولا يستوفى بدون الطلب".


١سقط من "ج" و "م": بالزنا.

<<  <   >  >>